République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
دخول سريع
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

قبول العربات حسب النوع

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • البيع بالبلاد التونسية لسلاسل من كل أنواع العربات التالية:
    • *العربات أو القاعدات الجديدة المصنوعة أو المركبة بالبلاد التونسية،

      *العربات أو القاعدات الجديدة المستوردة والتي يوجد ممثل أو وكيل لصانعها مرخص له بالبلاد التونسية.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب قبول حسب النوع على مطبوعة تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • ثلاثة نظائر ممضاة من قبل الصانع من البيان الوصفي للعربة يكون محررا حسب أنموذج تسلمه مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • كل الوثائق التي تثبت تطابق الخاصيات الفنية لنوع العربة وتجهيزاتها مع التراتيب الجاري بها العمل،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها.

     المراحل  المتدخلون أجل تقديم الخدمة 
    تقديم الملف من قبل الصانع أومن يمثله أو وكيله المعتمد بالبلاد التونسية،  المعني بالأمر.  
    معاينة العربة،    
    إعداد وتسليم محضر القبول. الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. أسبوعان من تاريخ إيداع الملف كاملا.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • أسبوعان من تاريخ إيداع الملف كاملا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 147 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات،
    • الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
    • الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
    • الأمر عدد 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
    • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.

إضافة تعليق