République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تقييم دراسة المؤثرات على المحيط للوحدات الخاضعة لهذه الدّراسة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • أن يكون المشروع ضمن قوائم المشاريع الخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل

  • الوثائق المطلوبة :

    • مدّ الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط بدراسة المؤثرات على المحيط (في ثلاث نسخ) بالنسبة للمشاريع المنصوص عليها بالملحق I من الأمر المشار إليه أسفله و إيداع نسخة لدى كل إدارة لها علاقة بالترخيص.

      مراحل الخدمة   الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳـﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮات ﻋـﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔاﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻤﺤــﻴﻂ و اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟـﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟــﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟـﺮﺧﺼﺔ و ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع و ﻣــﻜﺘﺐ اﻟـﺪراﺳﺎت اﻟﺬي أﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔواﺣـﺪ و ﻋﺸﺮون (21) ﻳـﻮﻣﺎ ﻣـﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋـﻠـﻰ إﻧـﺠـﺎز اﻟـﻮﺣﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ -أ- ﻣــﻦ اﻟــﻤﻠﺤﻖ 1 ﻣــﻦ اﻷﻣــــﺮ اﻟـﻤﺸـــﺎر إﻟـــﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ 
    اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂﺛـﻼﺛـــﺔ (03) أﺷــــﻬـﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻮﺣﺪة ﻣﺪرﺟﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ -أ- ﻣﻦ اﻟـــﻤﻠﺤﻖ 1 ﻣـــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟـﻤﺸﺎر إﻟـﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻤـﺮﺟﻊ و ﻳـﻤﻜــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻴﺮات ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤـﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻤﺘّﻌﺔ ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟــﻤﺸـﺎﻫﺪ اﻟـــﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ أو اﻟـــﺘّﺎرﻳﺨـﻴّﺔ و اﻟـﻤــﻨـﺎﻃﻖ اﻟــﺤﺴﺎﺳﺔ و اﻟــﻤـﻨﺎﻃﻖ اﻟـــﺮّﻃــﺒـﺔ و اﻟــﻤــﻨـﺎﻃﻖ اﻟــﻤﺤﻤـﻴّـﺔ و اﻟـــﺤـﺪاﺋـﻖ اﻟــﻮﻃﻨﻴّﺔ و اﻟــﻤﻨﺘﺰﻫﺎت وﻋـﻠـﻰ ﻣـﺨــﺘﻠﻒ أﺻــﻨﺎف اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و اﻟﻨّﺒﺎﺗﺎت
      ﺛـﻼﺛــــﺔ (03) أﺷــــﻬـﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻮﺣﺪة ﻣـﺪرﺟــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ -ب- ﻣﻦ اﻟـﻤﻠﺤﻖ 1 ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • مكتب الضبط المركزي : الوكالة الوطنية لحماية المحيط

    العنوان :

        

    • 12 نهج الكامرون 1002 تونس - البلفدير

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • إدارة دراسة المؤثرات على المحيط بالوكالة

    العنوان:

        

    • 12 نهج الكامرون 1002 تونس - البلفدير

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • واحد و عشرون (21) يوما مفتوحة للاعتراض على إنجاز الوحدة إذا كانت مدرجة بالقائمة -أ- من الملحق 1 من الأمر المشار إليه بالمرجع ،
    • ثلاثة (03) أشهر مفتوحة إذا كانت الوحدة مدرجة بالقائمة -أ- من الملحق 1 من الأمر المشار إليه بالمرجع و يمكن أن يكون لها تأثيرات على المناطق المتمتّعة بحماية قانونيّة مثل الغابات و المناطق و المشاهد الطبيعيّة أو التّاريخيّة و المناطق الحساسة و المناطق الرّطبة و المناطق المحميّة و الحدائق الوطنيّة و المنتزهات و على مختلف أصناف الحيوانات و النّباتات.
    • ثلاثة(03) أشهر مفتوحة إذا كانت الوحدة مدرجة بالقائمة -ب- من الملحق 1 من الأمر المشار إليه بالمرجع.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الفصل الخامس ( جديد) من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط و المنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992و المنقح بالفصل الخامس (جديد) من القانون عدد 14 لسنة 2001 والمؤرخ في 30 جانفي 2001 .
    • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 يتعلّق بدراسة المؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط و أصناف الوحدات الخاضعة لكرّاسات الشّروط.

  • البيئة

    • حماية المحيط 

إضافة تعليق