République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى ذات معنوية تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • أن تكون جنسية الذات المعنوية تونسية،*
    • أن يكون موضوعها الاجتماعي نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" دون سواه،
    • أن تكون مالكة أو مؤجرة عن طريق الإيجار المالي لخمس سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لـواج"،
    • أن تكون على ذمتها محلان على الأقل يأوي أحدهما مقرها الاجتماعي ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،
    • أن تتوفر لدى ممثلها القانوني أو عند الاقتضاء لدى الشخص الذي تشغله كمسؤول على مستوى التسيير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
    • * أن يكون قد إشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في أحد مجالات النشاط الإقتصادي التي لها علاقة بنقل الأشخاص. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل، 
      * أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بنقل الأشخاص، 
      * أو أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص،
    • أن لا يكون ممثلها القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
    • أن لا يكون ممثلها القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
    • تقديم ملف كامل. 
    (*) يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة هذا النشاط إذا توفرت فيهم الشروط الترتيبية الجاري بها العمل.

  • الوثائق المطلوبة :

      * بالنسبة للموافقة المبدئية:
    • مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات أجرة "لـواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
    • نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،
    • بطاقة عـدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر للممثل القانوني،
    • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المطلوبة،
    • تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
    • نسخة من العقد التأسيسي أو من مشروع العقد التأسيسي.
    • * بالنسبة للموافقة النهائية: 
    • شهادة في عدم الإفلاس للممثل القانوني،
    • شهادات معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي تثبت امتلاك خمس (5) سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لـواج"،
    • نسخة من شهادة ملكية أو عقد كراء محلان على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،
    • نسخة من إعلان التأسيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
    • عند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية للممثل القانوني.

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
    دراﺳــﺔ اﻟـﻤﻠﻒ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳﺔ ﺛﻢ إﻋـﺪاد ﻣﻜﺘﻮب اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ،وزارة اﻟﻨﻘﻞ.ﺷﻬﺮ ﺑـﺪاﻳﺔ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻـﻮل اﻟـﻤﻠﻒ إﻟـﻰ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
    ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮب اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ،اﻟﻮﻻﻳﺔ. 
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻠﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
    دراﺳــﺔ اﻟـﻤﻠﻒ ﺛــﻢ إﻋـﺪاد اﻟــﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ،وزارة اﻟﻨﻘﻞ.ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼــﻞ ﻓــﻴﻪ اﻟـﻤﻠﻒ إﻟــﻰ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
    ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ. اﻟﻮﻻﻳﺔ. 

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الولاية مرجع النظر ترابيا.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • مكان إيداع الملف.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • شهر واحد (دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
    • الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
    • الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
    • الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلّق بتنظيم النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
    • قرار وزير النقل المؤرخ في  22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي و الأجرة "لواج" و النقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النّقل المؤرّخ في 31 ماي 2012 وقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق