مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة أو شهادة مطابقة الصنع،
أن يكون ميناء انتماء السفينة بالبلاد التونسية،
معاينة السفينة من قبل السلطة البحرية،
خلاص المعاليم المستوجبة.
الوثائق المطلوبة :
مطلب على مطبوعة إدارية (F2) مقدم من قبل المالك أو من ينوبه مصحوب بـ:
توكيل معرف بالإمضاءات ومسجل في صورة الإنابة (عند الإقتضاء)،
مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة أو شهادة مطابقة الصنع (عند الإقتضاء)،
شهادة ضبط حجم السفينة،
وثيقة عرض وضمان بالنسبة للسفن ذات حجم يساوي أو يفوق 20 طن حجمي (F3)،
أصل فاتورة شراء آلة الدفع أو عقد شراء (في حالة تجهيز السفينة بمحرك)،
شهادة تسليم السفينة (إذا كان المالك غير الصانع)
محضر لمعاينة استثنائية للسفينة من قبل السلطة البحرية.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع الملف،
وزارة الفلاحة والموارد المائية. الجهة البحرية/ المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
15 يوما.
دراسة الملف،
خلاص المعاليم،
إمضاء محضر التسجيل من قبل القائم بالتصريح والسلطة البحرية F4،
تسجيل السفينة المستوجبة،
إعداد وتسليم رسم الجنسية و/أو الإجازة.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
أجل الحصول على الخدمة:
15 يوما.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.
إضافة تعليق