شروط الإنتفاع بالخدمة :
- شروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السّياحي:
- - أن يستجيب طالب البطاقة للشروط التّالية:
1- ليس من المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن ما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
2 - أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة المستخدمة.
3 - أن يكون قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين.
4 - أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.
5 - أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون كسواق لعربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي بمؤسسات خاصة.
6 - أن يكون مرتبطا بعقد شغل مع مؤسسة مرخص لها بتعاطي نشاط النقل العمومي الجماعي أو نشاط النقل السياحي إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
- شروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة سيارة " تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي:
- أن يستجيب طالب البطاقة للشروط التّالية:
1 - ليس من المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن ما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
2 - أن تكون جنسيته تونسية.
3 - أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د 1" منذ ما لا يقل عن سنتين.
4- أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية إذا تعلق الأمر بقيادة سيارة " تاكسي" فردي أو "تاكسي" سياحي.
5 - أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.
6 - أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
الوثائق المطلوبة :
* الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النّقل السّياحي:
1-مطلب موجه بإسم الوالي.
2-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3-بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 6 أشهر.
4 - نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول.
5 - شهادة تثبت أنه قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين.
6 - شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به.
7 - إلتزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون بمؤسسات خاصة.
8 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل المبرم مع المؤسسة المشغلة يحمل إمضاءي الطرفين معرفا بهما ، إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
9 - صورتان شمسيتان.
ملاحظات:
- يعفى من تقديم الوثائق 2 و 4 و5 و6 و7 المذكورة أعلاه الأعوان المنتدبون من قبل المنشآت العمومية قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي حيز التنفيذ.- تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها. * الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية لقيادة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي:
1- مطلب موجه بإسم الوالي
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
3- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 6 أشهر
4- نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول
5- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب بالنسبة لسائقي سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي
6- شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به
7- إلتزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون بمؤسسات خاصة
8- صورتان شمسيتان.
ملاحظة:
- تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.ملاحظات عامة:- يخضع تجديد البطاقة المهنية عند انتهاء صلوحيتها أو عند تغيير المؤسسة المشغلة إلى نفس شروط وإجراءات إسنادها، ولتجديد هذه البطاقة يجب تقديم مطلب في الغرض موجه بإسم الوالي مصحوبا بالبطاقة المهنية القديمة والوثائق المنصوص عليها أعلاه باستثناء الوثائق 4 و5 و6. ويعفى من تقديم الوثائق 2 و 4 و5 و6 و7 المذكورة أعلاه الأعوان المنتدبون من قبل المنشآت العمومية قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي حيز التنفيذ. وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر بنفس العدد الرّتبي وتحمل عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
- في صورة ضياع البطاقة المهنية أو تلفها يمكن الحصول على نظير منها بعد تقديم مطلب في الغرض موجه بإسم الوالي مصحوبا بما بقي من البطاقة المتلفة أو بشهادة ضياع مسلّمة من السّلط المختصة.وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر تحمل نفس العدد الرّتبي وعبارة " نظير" وتكون صالحة للمدة المتبقية من فترة صلوحية البطاقة الأصلية وذلك بعد التثبت بالنسبة إلى البطاقة المصرح بضياعها أنه لم يقع سحبها إثر مخالفة التّراتيب الجاري بها العمل.
- يخضع تغيير صنف البطاقة المهنية لنفس شروط وإجراءات الإسناد الأوّل للصنف المطلوب بالإضافة إلى تقديم البطاقة الأصلية.وفي صورة توفر جميع الشروط المطلوبة تلغى البطاقة المهنية القديمة وتسلم إلى المعني بالأمر بطاقة مهنية جديدة تحمل عددا رتبيّا جديدا في الصنف المطلوب وعند الإقتضاء عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدّة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الأجال |
---|
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳــﻮاق ﻋـﺮﺑﺎت اﻟــﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﺗﺴﻠّﻢ اﻟـﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮف واﻟﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻨّﺎﻗﻞ. | اﻟﻮﻻﻳﺔ | ﻳﺴﻠّﻢ ﻟﻠﻄّﺎﻟﺐ وﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻠﻒ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟـﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﺑﺘﺪاءا ﻣــــﻦ ﺗـــﺎرﻳﺦ ﺗﺴـــﻠـﻴﻤﻪ وﻳــﻌـﻮّض ﻫـــﺬا اﻟـﻮﺻــﻞ اﻟــﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟــﻤﻬﻨﻴﺔ ﺧـﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪّة. |
ﺑـــﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟــــﻰ ﺳـــﻮاق ﺳــــﻴﺎرات "اﻟــﺘﺎﻛﺴـﻲ" واﻷﺟــﺮة "ﻟـــﻮاج" واﻟــﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ: ﺗﺴﻠّﻢ اﻟـﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﻟﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ. | | |
إضافة تعليق