موافقة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري.
الوثائق المطلوبة :
مطلب مصادقة على ورق عادي موجه إلى السيد رئيس اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية،
التصميمات والوثائق في 5 نظائر طبقا لقائمة تسحب من مصالح البحرية التجارية،
كراس الخاصيات الفنية.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع الملف،
اللّجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.
ثلاثة أسابيع بعد مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.
دراسة الملف،
تسليم قرار اللجنة المركزية لـضمان السلامة البحرية مع التصميمات والوثائق المصادق عليها.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية.
العنوان :
ميناء صنع السفينة.
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة:
ثلاثة أسابيع بعد مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 والنصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 (الفصل 40)،
القـانون عدد 13 لسنـة 1994 المؤرخ في 31 جانفـي 1994 المتعـلق بممارسـة الصيد البحـري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999(الفصل 6 )،
الأمر عدد 942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بقواعد السلامة للسفن والملاحة الترفيهية،
الأمر عدد 2475 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 والمتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السـلامـة البحرية وطريقة عملهـا،
قرار وزير النقل المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بالرسوم والوثائق التي يتعين عرضها على اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية بخصوص السفن والآليات العائمة للملاحة الترفيهية.
إضافة تعليق