République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تسجيل بالسلسلة "ت م "

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    تسجيل مؤقت لـ :

    • العربات المصنوعة أو المركبة بالبلاد التونسية والمعدّة للتصدير،
    • العربات المستوردة وغير المسجلة بالخارج قصد تسجيلها بإحدى السلاسل العادية أو الخاصة،
    • العربات المسجلة بإحدى السلاسل الخاصة المسندة من قبل وزارة الشؤون الخارجية المزمع بيعها قصد تسجيلها بإحدى السلاسل العادية.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب حسب أنموذج مسلم من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • نسخة من الوثيقة أو الوثائق التي تبين ملكية العربة بصفة قانونية،
    • شهادة معاينة أو وثيقة تبين الخاصيات الفنيّة للعربة،
    • شهادة التسجيل بالسلسلة المؤقتة "ت م " مسلمة من قبل مصالح الديوانة وذلك بالنسبة للعربات الموردة التي لم يسبق تسجيلها،
    • جدول إحالة ملف التسجيل من وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للعربات المزمع بيعها والمسجلة بإحدى السلاسل الخاصة المسندة من قبل هذه الوزارة،
    • ما يثبت الإعفاء من المعاليم المستوجبة عند الاقتضاء.

    مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة أجل الحصول على الخدمة
    إيداع الملف، المعني بالأمر.  48 ساعة من تاريخ إيداع ملفا كاملا.
    دراسة الملف، الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
    تسليم شهادة التسجيل.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 48 ساعة من تاريخ إيداع ملفا كاملا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلّق بتسجيل العربات.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق