République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

نظير من رخصة السياقة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • ضياع رخصة السياقة أو فقدانها من أجل السرقة، 
    • تشويه رخصة السياقة كليا أو جزئيا.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب للحصول على نظير من رخصة السياقة على مطبوعة تسلم من قبل المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
    • الرخصة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من قبل مصالح الأمن أو الحرس الوطني المكلفة بشرطة الطرقات والمرور، 
    • شهادة طبية مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة مطابقة للأنموذج الوارد بالتراتيب الجاري بها العمل في صورة انتهاء صلوحية الرخصة موضوع الطلب، 
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة معادلة بالنسبة للأجانب،
    • صورتا تعريف حديثتا العهد،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة، 
    • شهادة مسلمة من قبل السلط المكلفة بتسليم رخص السياقة بالبلاد الذي يقيم فيه الطالب تثبت أن الرخصة لم تفقد صلوحيتها وليست موضوع سحب وأن الطالب لم يقم بتعويض رخصة السياقة التونسية برخصة أجنبية وذلك بالنسبة لغير المقيمين بالبلاد التونسية.

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    تقديم الملف،المعني بالأمر. 30 دقيقة تقريبا. 
     تسليم نظير من رخصة السياقة.المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بأي ولاية.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بأي ولاية.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بأي ولاية.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 30 دقيقة تقريبـا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 والأمر عدد 3354 لسنة 2002،
    • قرار وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 16 أوت 2002 المتعلق بضبط قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق