République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
دخول سريع
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

القبول بصفة منفردة لعربـات أدخل عليها تغيير جوهري

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • العربات التي تم قبولها أو تسجيلها وأدخل عليها تغيير جوهري.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب محرر على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
    • ترخيص مسلم من قبل المصالح المختصّة التابعة لوزارة النقل للقيام بالتغيير المطلوب،
    • شهادة معاينة العربة قبل إدخال التغيير،
    • الوثائق اللازمة لإثبات مطابقة العربة للتراتيب الجاري بها العمل بعد إدخال التغييرات.

    بالنسبة لتغيير المحرك:

    • ما يثبت مصدر المحرك الذي وقع تركيبه على العربة،
    • ما يثبت القوة الإدارية الجديدة للعربة.

    بالنسبة لتغيير الهيكل أو تعديل القاعدة:

    • نسخة من البيان الوصفي أو شهادة مسلمة من الصانع تنص على الأوزان القصوى المسموح بها على كل مغزل وذلك في صورة عدم التنصيص على هذه الأوزان بصفيحة الصانع،
    • عند الاقتضاء ترخيص من الصانع أو ممثله للزيادة في طول القاعدة أو التنقيص منها على مستوى البارز الأمامي أو الخلفي.

    بالنسبة لإضافة وقود:

    • شهادة من مركب جهاز غاز البترول المسيل أو الغاز الطبيعي المضغوط مطابقة لأنموذج مسلم من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها.

     المراحل  المتدخلون أجل تقديم الخدمة
    تقديم الملف،المعني بالأمر، 
    إعداد وتسليم محضر القبول بصفة منفردة.الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.حوالي أسبوع.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • حوالي أسبوع.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 147 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات،
    • الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
    • الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
    • الأمر عدد 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
    • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.

إضافة تعليق