تسليم ترخيص مؤقت لجولان عربة غير مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة لنقل الأشخاص
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن تكون العربة غير مسجلة بالبلاد التونسية و توفر أكثر من 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق،
أن تكون العربة قد تم قبولها على التراب الوطني تحت نظام الإفراج المؤقت للقيام بعملية نقل أو عبور.
الوثائق المطلوبة :
مطلب محرر على مطبوعة مسلمة من الإدارة،
نسخة مصورة من شهادة تسجيل العربة،
نسخة مصورة من شهادة تأمين العربة صالحة كامل مدة إقامتها بالتراب الوطني،
قائمة في الأشخاص على متن الحافلة محررة على مطبوعة مسلمة من الإدارة،
نسخة مصورة من شهادة الفحص الفني للعربة صالحة كامل مدة إقامتها بالتراب الوطني،
طابع موجبات إدارية.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻠﻒ،
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
ﻓــﻲ ﻧـﻔـﺲ ﻳــﻮم إﻳــﺪاع اﻟﻤﻠﻒ.
دراﺳــﺔ اﻟــﻤﻠﻒ وﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟــﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
مصلحة النقل الدولي بالإدارة العامة للنقل البري أو الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
العنوان :
الشباك الموحد - مبنى ديوان البحرية التجارية والموانئ - منطقة ميناء رادس أو الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة:
في نفس يوم إيداع الملف.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 17 أوت 2004 والمتعلق بضبط أساليب تسليم الترخيص المؤقت الخاص بجولان العربات غير المسجلة بالبلاد التونسية والمعدة لنقل الأشخاص أو البضائع وبضبط الوثائق المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
إضافة تعليق