لا يجوز تسجيل أي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين ومعنويين تونسيين،
يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط،
استخلاص معاليم الطيران.
الوثائق المطلوبة :
مطلب محرر على ورق عادي ينص على:
اسم وعنوان صانع الطائرة،
نوع وطراز الطائرة،
رقم تسلسل الطائرة وتاريخ صنعها،
الاستعمال المقصود للطائرة.
ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
عقد شراء أصلي أو نسخة مطابقة للأصل،
بطاقة تعريف وطنية لكل الأشخاص الطبيعيين،
القانون الأساسي لكل شخص معنوي يقع اعتباره عند التسجيل،
شهادة في شطب التسجيل من السجل الأجنبي (إن كانت الطائرة مسجلة ببلد أجنبي)،
شهادة مسلمة من الجمارك تثبت وقوع مراعاة الإجراءات الجمركية،
نسخة من وصل استخلاص معاليم الطيران.
حالة خاصة : بالنسبة للطائرات التي ليست على ملك أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين، يجب أن تتوفر، بالإضافة إلى ذلك، الوثائق التالية:
عقود الرهنية والكراء ممضاة ومسجلة للطائرة،
نسخة من وصل استخلاص معاليم الطيران.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع ملف مصحوب بالوثائق المطلوبة،
المالك،
72 ساعة.
دراسة الملف،
دائرة قابلية الطائرات للملاحة.
تسليم شهادة تسجيل طائرة.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
دائرة قابلية الطائرات للملاحة بإدارة صلوحية الملاحة.
العنوان :
ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس - قرطاج.
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
دائرة قابلية الطائرات للملاحة بإدارة صلوحية الملاحة.
العنوان:
ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس - قرطاج.
أجل الحصول على الخدمة:
72 ساعة بداية من تاريخ تسلم الملف مصحوبا بالوثائق المطلوبة.
ملاحظة : يمكن تسليم شهادة مؤقتة لتسجيل طائرة في انتظار إكمال الملف الإداري أو إعداد الشهادة النهائية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدّولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944،
القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004،
الأمر عدد 201 لسنة 1959 المؤرخ في 4 جويلية 1959 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 1994 المؤرخ في 3 جانفي 1994،
الأمر عدد 2806 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يضبط قائمة الوثائق التي يتعين أن تكون على متن الطائرات المدنية،
الأمر عدد 515 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق استخلاص المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط العلامات الظاهرة للجنسية والتسجيل للطائرات المدنية،
قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط أنموذج شهادة تسجيل الطائرات المدنية والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
إضافة تعليق