تجديد رسم جنسية السفينة و/أو الإجازة إثر إعادة بناء السفينة
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن تكون السفينة مسجلة بالبلاد التونسية،
أن يكون طالب الخدمة مالكا للسفينة،
مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة،
معاينة السفينة من قبل السلطة البحرية،
خلاص المعاليم المستوجبة.
الوثائق المطلوبة :
مطلب على مطبوعة إدارية (F2) مقدم من قبل مالك السفينة،
مقرر اللجنة المركزية لضمان السلامة،
محضر معاينة السفينة،
شهادة ضبط حجم السفينة وطنية أو دولية جديدة (إن اقتضى الأمر)،
محضر معاينة استثنائية للسفينة،
رسم جنسية السفينة و/أو الإجازة القديمة.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع الملف،
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السّفينة).
10 أيام.
دراسة الملف،
خلاص المعاليم المستوجبة،
تحيين دفاتر التسجيل،
إعداد وتسليم رسم الجنسية و/أو الإجازة إلى المالك.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
أجل الحصول على الخدمة:
10 أيام.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 مؤرخ في 11 جوان 1976 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.
إضافة تعليق