République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تجديد رسم جنسية السفينة و/أو الإجازة إثر إعادة بناء السفينة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • أن تكون السفينة مسجلة بالبلاد التونسية،
    • أن يكون طالب الخدمة مالكا للسفينة،
    • مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة،
    • معاينة السفينة من قبل السلطة البحرية،
    • خلاص المعاليم المستوجبة.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب على مطبوعة إدارية (F2) مقدم من قبل مالك السفينة،
    • مقرر اللجنة المركزية لضمان السلامة،
    • محضر معاينة السفينة،
    • شهادة ضبط حجم السفينة وطنية أو دولية جديدة (إن اقتضى الأمر)،
    • محضر معاينة استثنائية للسفينة،
    • رسم جنسية السفينة و/أو الإجازة القديمة.

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    إيداع الملف، الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السّفينة).  10 أيام.
    دراسة الملف،
    خلاص المعاليم المستوجبة،
    تحيين دفاتر التسجيل،
    إعداد وتسليم رسم الجنسية و/أو الإجازة إلى المالك.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 10 أيام.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
    • مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 مؤرخ في 11 جوان 1976 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.

  • النقل 

    • البحرية التجارية

إضافة تعليق