République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

انخراط العملة غير الأجراء

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    أن يمارس العامل غير الأجير بصفة أساسية نشاطا مهنيّا في قطاع فلاحي أو في قطاع غير فلاحي لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا

    كما يمكن الانخراط بصفة عامل غير أجير لكل من:
    • الخماسة
    • الطيابة
    • الحرفيين الحاملين لبطاقة مهنية أو شهادة في الكفاءة المهنية
    • سائقي عربات النقل العمومي المخصصة لنقل الأشخاص الذين يملكون بطاقة مهنية والذين لا يعملون لحساب ذوات معنوية 
    ويعفى العامل غير الأجير من الانخراط إذا كان متحصّلا على جراية في إطار نظام قانوني للضمان الاجتماعي

  • الوثائق المطلوبة :

    في جميع الحالات:

    • مطبوعة مطلب انخراط بنظام الضمان الاجتماعي (وبنظام حوادث الشغل حسب الاختيار) محررة وممضاة
    • مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
    بالنسبة للمتعاطين لنشاط خاضع للترسيم بالسجل التجاري:
    • مضمون أصلي من السجلّ التجاري
    بالنسبة لأصحاب ورؤساء مؤسسات البناء والأشغال العمومية المتحصلة على ترخيص:
    • مضمون أصلي من السجلّ التجاري
    • نسخة مطابقة للأصل من الترخيص 
    بالنسبة للمتعاطين لأنشطة غير فلاحية وغير خاضعة للترسيم بالسجل التجاري:
    • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الجبائية أو من البطاقة المهنية أو من رخصة تعاطي المهنة أو من شهادة مباشرة المهنة أو من شهادة الكفاءة المهنية صادرة عن المصالح الإدارية المختصة
    بالنسبة للمتعاطين لأنشطة فلاحية:
    • شهادة ملكية الأرض أو نسخة مطابقة للأصل من عقد كراء الأرض مسجّل بقباضة المالية أو من شهادة حوز أو من شهادة إسناد أو شهادة من اتحاد الفلاحين تثبت صفة الفلاح وتبين نوع النشاط الفلاحي ومساحة الأرض المستغلة ونمط استغلالهـا (سقوي أو بعلي)
    بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي تفوق حمولتها 30 طنا حجميا:
    • نسخة مطابقة للأصل من رخصة الصيد البحري
    بالنسبة للحرفيين المشتغلين بالقطعة والراغبين في الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة: 
    • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية مسلمـة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو من شهادة الكفاءة المهنية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو من الديوان الوطني للصناعات التقليدية
    بالنسبة للصيادين البحريين المستقلين الراغبين في الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة:
    • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية لصياد بحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
    • بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والراغبين في الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة:
      • نسخة مطابقة للأصل من شهادة ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أو من طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية
    بالنسبة للفلاحين ومربي الحيوانات المستغلين لمساحة لا تفوق 5 هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا والراغبين في الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة:
    • شهادة ملكية الأرض أو نسخة مطابقة للأصل من عقد كراء الأرض مسجّل بقباضة المالية أو من شهادة حوز أو من شهادة إسناد أو شهادة من اتحاد الفلاحين تثبت أن الأرض المستغلة لا تفوق مساحتها 5 هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا
    بالنسبة للفنانين والمبدعين والمثقفين الراغبين في الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين:
    • قرار اللجنة الاستشارية المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بشأن خضوع صاحب الطلب لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين

     مراحل الخدمة   الاطراف المتدخلة الآجال
    إيداع الملفالعامل غير الأجير 
    دراسة الملف

    المكتب الجهوي أو المحلي

     
    إرسال بطاقة مضمون اجتماعي وشهادة انخراط أو إعلام بالرفضالمكتب الجهوي أو المحليأسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • إرسال عن طريق البريد

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
    • القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية.
    • القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.
    • القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
    • القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
    • الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
    • الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
    • الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002.
    • الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002.
    • قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7جويلية 1995 والمتعلّق بترتيب العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
    • قرار وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلّق بتحديد الأنشطة الحرفية وشروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.
    • قرار وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلّق بتحديد وثائق انخراط الحرفيين المشتغلين بالقطعة بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.
    • قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 26 جانفي 2004 والمتعلّق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق مقتضيات الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995.

  • الشؤون الاجتماعية 

    • الانخراط والتسجيل

إضافة تعليق