République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

قبول الأطفال الفاقدين للسند العائلي بالمراكز المندمجة للشباب والـطفولة للتكفل بهم إلى غاية إدماجهم في المجتمع وإيواء الأطفال المهددين إلى غاية زوال حالة التهديد

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    * يجب أن تتوفر في الطفل الشروط التالية

     1) أن يعيش أحد الحالات الصعبة التالية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل:
    • فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي 
    • تعريض الطفل للإهمال والتشرّد 
    • التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية 
    • إعتياد سوء معاملة الطفل
    • استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا
    • استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من مجلة حماية الطفل (زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع)
    • تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا
    • عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية
     2) أن يتراوح عمره بين 6 و 18 سنة
     3) أن يكون مزاولا للتعليم أو للتكوين المهني،
     4) أن يكون متمتعا بالسلامة البدنية والذهنية،
     5) أن يكون قادرا على التعايش مع مجموعات الأطفال
    مـلاحظة: يتم إشعار مندوب حماية الطفولة من قبل كل شخص تبين له أن هناك ما يهدد الطفل على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب إيواء من طرف الولي القانوني للطفل مصحوب بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية
    • مضمون من دفاتر الحالة المدنية للطفل
    • شهادة حضور مدرسية للطفل
    • شهادة طبية للطفل تثبت سلامته الصحية
    • صورتان(2) شمسيتان للطفل
    • وثيقة تثبت الحالة الإجتماعية للطفل مثل:
      • شهادة وفاة الأب أو الأم أو كلاهما
      • شهادة من حكم الطلاق مصحوبة بشهادة في إثبات حضانة الطفل
      • شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولي، إن كان مصابا بمرض مزمن أو إعاقة عضوية أو ذهنية
      • شهادة إهمال عيال تسند من قبل السلط المعنية 
      • نسخة من الحكم إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما سجينا

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗــﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻄﻠـﺐ ﻣﺼــﺤﻮب ﺑــﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋـﻼه إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺟـﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﺮاﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺮاﺑﻴﺎاﻟﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان
    اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺒﺤﻮث اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل.اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺟـﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻮان
    إﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻔﺎتاﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺟـﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺘﻀﺎﻣﻦ و اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎنﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻮان
    ﻋﺮض اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻋـﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟـﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
    اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣـﻠﻔﺎت اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ واﻟﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ 
    إﻗـﺘﺮاح ﻗﺒﻮل ﻣـﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓـﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺴﺐ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟـﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑــﻌﻴﻦ اﻹﻋــﺘﺒﺎر اﻟﺸــﻐﻮرات ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. 
    ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟــﻤﻠﻔـﺎت اﻟـﻤﻘـﺘـﺮح ﻗـــﺒﻮل أﺻـــﺤﺎﺑﻬﺎ إﻟـــﻰ وزارة ﺷـــﺆون اﻟـﻤــﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.واﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲﻗﺒﻞ 15 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
    دراﺳـﺔ اﻟـﻤﻠﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻣـﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل وإﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل أو رﻓﻀﻪ.وزارة ﺷــــﺆون اﻟـﻤــــﺮأة واﻷﺳــــﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
    إﺣـﺎﻟﺔ ﻣـﻠﻔﺎت اﻷﻃﻔﺎل إﻟـﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟـﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟــﻠﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟــﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ.وزارة ﺷــــﺆون اﻟـﻤــــﺮأة واﻷﺳــــﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔﻗﺒﻞ 15 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
    اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻹﺟـﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ.اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ 
    ﻋــﺮض اﻟـﻤﻠﻔـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤﺠـﺎﻟﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟـﻠﺸــﺒﺎب واﻟـﻄﻔﻮﻟـﺔ واﻗـــﺮار اﻟـﻘـﺒﻮل أو رﻓﻀﻪاﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ 
    إﻋـﻼم اﻟـﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑــﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل أو رﻓﻀﻪ.اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية والتضامن

    العنوان :

        

    • الإدارة الـجهويـة للشؤون الإجتماعيـة والتضامن بالولايـة المعنيـة

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المركز المندمج للشباب و الطفولة
    • مركب الطفولة

    العنوان:

        

    • المركز المندمج للشباب والطفولة المعني
    • مركب الطفولة المعني

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • موفى شهر أكتوبـر من كل سنـة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الفصول 19 و20 و30 و31 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002.
    • القانون عدد 72 لسنـة 1999 المؤرخ في 26 جويليـة 1999 المتعلق بالمراكز المندمجـة للشباب والـطفولـة.
    • الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجـالسها التربوية والإجتماعية وشروط قبول الأطفال و تراتيب سيرها.
    • الأمر عدد 742 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بإحداث مراكز مندمجة للشباب والطفولـة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 109 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 .
    • الأمر عدد 2154 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بإحداث مراكز مندمجة للشباب و الطفولـة.
    • منشور وزير الشباب والطفولة والرياضة عدد 43 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000، حول مشمولات اللجنة الجهوية للقبول.
    • منشور وزير الشباب والطفولة والرياضة عدد 24 المؤرخ في 22 جوان 2001، حول ملفات قبول الأطفال بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة

  • الأسرة 

    • الإحاطة بالطفولة ذات الحاجيات الخصوصية

إضافة تعليق