رخصة عرض للإستهلاك أو رخصة رفع وقتية أو إذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن تكون نباتات او منتوجات نباتية معدة للإكثار ومطابقة تماما للشروط الصحية المطلوبة
أن تكون الأصناف النباتية مرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتيّة
أن تكون طرق لف وعنونة البضاعة مطابقة للشروط المنصوص عليها بالفصل (14) من الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخة في 19 مارس 2002
الوثائق المطلوبة :
طلب رخصة عرض للإستهلاك أو رخصة رفع وقتية (الإضبارة الوحيدة)
شهادة منشأ
قائمة شحن (عند وصول البضاعة)
فاتورة نهائية
شهادة صحية للنباتات
شهادة في أنواع البذور أو المشاتل الموردة وأصنافها
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع الملف
الطالب
قبول الملف والتثبت من الوثائق
اعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
دراسة الملف (دراسة فنية)
اعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
في صورة قبول مطلب الترخيص عن طريق البريد الإلكتروني
ضبط موعد مع المورّد لإجراء المراقبة الميدانية
مراقبة البضاعة (*)
أعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
تسليم عينة من البضاعة للقيام بتحاليل الكشف الإشعاعي إلى الطالب
أعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
إسناد رخصة عرض للإستهلاك في صورة الحصول على نتائج إيجابية
أعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
الإذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف في صورة الحصول على نتائج سلبية
أعوان المراقبة الصحية النباتية عبر الحدود وأعوان مراقبة البذور والشتلات
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
مصالح المراقبة الصحية النباتية عند نقاط العبور أو بواسطة البريد الإلكتروني
العنوان :
المراكز الحدودية (المواني، المطارات، نقاط العبور البرية)
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
مصالح المراقبة الصحية النباتية عند نقاط العبور أو بواسطة البريد الإلكتروني
العنوان:
المراكز الحدودية (المواني، المطارات، نقاط العبور البرية)
أجل الحصول على الخدمة:
مباشرة اثر عملية المراقبة تسند رخصة رفع وقتية و تسند رخصة عرض للإستهلاك مباشرة إثر الإنتهاء من عملية المراقبة والتحاليل
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 اوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفّها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الفصل 14.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضبارة الوحيدة.
إضافة تعليق