République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

مضمون أمر في تغيير اسم

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • يجب أن يكون طالب الخدمة تونسيا وليس له اسم عربي أو مغربي أو له اسم يكون من أجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس أو سخرية أو له نفس الاسم لأحد إخوته أو أخواته
    • كما يمكن لكل أجنبي اكتسب الجنسية التونسية أن يطلب الإذن بإبدال لقبه واسمه

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب كتابي 
    • ضمونان من رسم الولادة
    • شهادة في الجنسية 
    • طابع جبائي قيمته خمسة دنانير

      مراحل الخدمة   الأطراف المتدخلة الأجال
    إﻳﺪاع اﻟﻤﻄﻠﺐ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ
    ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻒ    
    دراﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ    
    ﺻﺪور اﻷﻣﺮ    

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل

    العنوان :

        

    • وزارة العدل 57 شارع باب بنات 1006 تونس

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • إدارة الشؤون المدنية بوزارة العدل

    العنوان:

        

    • وزارة العدل 57 شارع باب بنات 1006 تونس

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • إثر صدور الأمر ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • قانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم والمنقح بالقانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966
    • قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 1964 يتعلق بتعيين المعلوم القار الخاضعة له الأوامر الصادرة في السماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الاسم.

  • العدل و الشؤون القضائية

    • الحالة المدنية

إضافة تعليق