تجديد رسم جنسية السفينة و/أو الإجازة إثر تجهيزها بمحرك
شروط الإنتفاع بالخدمة :
يكون طالب الخدمة مالكا للسفينة،
مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة،
معاينة السفينة من قبل السلطة البحرية،
خلاص المعاليم المستوجبة.
الوثائق المطلوبة :
مطلب على مطبوعة إدارية (F2) مقدم من قبل مالك السفينة،
رسم الجنسية ٍو/أو الإجازة القديمة،
مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة،
محضر معاينة السفينة،
أصل فاتورة شراء المحرك.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
إيداع الملف،
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
10 أيـام.
دراسة الملف،
خلاص المعاليم المستوجبة،
تحيين ورقة تسجيل السفينة،
إعداد وتسليم رسم الجنسية و/أو الإجازة إلى المالك.
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
الجهة البحرية / المنطقة البحرية (مركز تسجيل السفينة).
أجل الحصول على الخدمة:
10 أيـام.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976المؤرخ في 11 جوان 1976 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.
إضافة تعليق