République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
دخول سريع
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

القبول بصفة منفردة لعربات يستوجب جولانها ترخيص للنقل الاستثنائي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • العربات التي تتجاوز أقيستها أو أوزانها المقاييس المضبوطة بالنصوص الترتيبية.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • نسخة من البيان الوصفي لنوع العربة أو شهادة مسلمة من الصانع تنص على الحمولة القصوى المسموح بها على كل مغزل،
    • شهادة تركيب هيكل تحمل إمضاء صانع الهيكل وتكون (محررة حسب أنموذج تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري)،
    • شهادة في الوزن الفارغ للعربة ( الجملي وعلى المغزل ) مسلمة من قبل مصالح الوزن العمومي،
    • شهادة تبين أقيسة العربة وتجهيزاتها مسلمة من قبل مركز الفحص الفني،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها.

     المراحل  المتدخلون أجل تقديم الخدمة 
    تقديم الملف،المعني بالأمر. 
    تسليم محضر القبول بصفة منفردة.الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.أسبوع.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • أسبوع.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 147 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات،
    • الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
    • الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط.
    • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول و المصادقة على العربات

إضافة تعليق