أن يستظهر الطالب برخصة سياقة أجنبية سارية المفعول ومصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية إن لم تكن محررة بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية
أن يتمّ التثبت من قبل الإدارة لدى السلط الأجنبية المختصّة من صحة رخصة السياقة الأجنبية
أن يتوفر شرط السن المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للحصول على رخصة سياقة
أن يكون مقيما بالبلاد التونسية بالنسبة للأجانب
أن يكون سليما من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافيان والحصول على رخصة السياقة
أن يقدم المطلب في مدة لا تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ آخر دخول له إلى التراب التونسي
أن لا يكون متعرضا في البلد الذي سلم رخصة السياقة لإجراء تحديد أو توقيف أو سحب أو إلغاء لرخصة سياقة
في صورة عدم الاتصال بأي رد خلال مدة أقصاها سنة ابتداء من تاريخ إيداع مطلب التعويض، يمكن لصاحب رخصة السياقة الأجنبية الحصول على رخصة سياقة تونسية بعد تقديم تصريح على الشرف يشهد بمقتضاه أنّه تحصل على رخصة سياقة مسلّمة من السلطات الأجنبية المختصّة وبعد إجراء امتحان تطبيقي بنجاح وذلك على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها أعلاه
- لا تنطبق إجراءات التعويض على رخصة السياقة الدولية
* لا يمكن تعويض رخصة السياقة الأجنبية المسلّمة لغير التونسيين بأخرى تونسية إذا كانت تلك الرخصة مسلّمة من قبل بلدان لا تسمح في ظروف مماثلة لتعويض رخص السياقة التونسية بأخرى تسلم من قبلها
الوثائق المطلوبة :
1- المرحلة الأولى: إيداع المطلب:
مطلب على مطبوعة تسلم من قبل المصالح المختصّة للوكالة الفنية للنقل البري
نسختان من رخصة السياقة الأجنبية
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين أو نسخة من بطاقة الإقامة أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة للأجانب
وثيقة تثبت آخر دخول للتراب التونسي
2 ـ المرحلة الثانية : استخراج رخصة السياقة : بعد التثبت من صحة رخصة السياقة الأجنبية يجب على الطالب إضافة الوثائق التالية لملفه:
أصل رخصة السياقة الأجنبية مصحوبا بترجمة رسمية إلى اللغة العربية إن لم يكن محررا بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية
شهادة طبية مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافيان والحصول على رخصة السياقة مطابقة للأنموذج الوارد بالتراتيب الجاري بها العمل
صورتا تعريف حديثتا العهد
وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها وفي صورة عدم التوصل بردّ السلطات الأجنبية حول الرخصة المسلّمة من قبلها تتمّ دعوة المعني بالأمر إلى إتمام الملف بالوثائق المبينة أعلاه وتقديم:تصريح على الشرف وشهادة نجاح في الامتحان التطبيقي
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الآجال
إيداع المطلب
المعني بالأمر
التثبت من صحة رخصة السياقة الأجنبية لدى السلط الأجنبية التي سلمتها
المصلحة الجهوية
حسب آجال ردّ السلط الأجنبية
إتمام الملف من قبل المواطن وتسليم رخصة السياقة
الإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البرّي، المصلحة الجهوية
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة:
حسب آجال ردّ السلطات الأجنبية
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية؛
قرار وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 16 أوت 2002 المتعلق بضبط قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000
إضافة تعليق