République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
دخول سريع
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تجديد رخصة السياقة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • انقضاء مدة صلوحية رخصة السياقة،
    • تعويض رخصة سياقة أجنبية أصلها تونسي.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب تجديد على مطبوعة تسلم من قبل المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
    • صورتا تعريف حديثتا العهد؛
    • شهادة طبية مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى وتجديد رخصة السياقة مطابقة للأنموذج الوارد بالتراتيب الجاري بها العمل،
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة معادلة بالنسبة للأجانب،
    • أصل رخصة السياقة المراد تجديدها،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة.

     المراحل  المتدخلون أجل تقديم الخدمة
    تقديم الملف،المعني بالأمر، 
    تسليم رخصة السياقة.المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.30 دقيقة تقريبا.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 30 دقيقة تقريبا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 والأمر عدد 3354 لسنة 2002،
    • قرار وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 16 أوت 2002 المتعلق بضبط قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.

إضافة تعليق