République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى شخص طبيعي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    •  أن تكون جنسية الطالب تونسية،
    • أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
    • أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
    • أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
    • أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لـواج"،
    • أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
    • أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
    • أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
    • تقديم ملف كامل.

  • الوثائق المطلوبة :

      *بالنسبة للموافقة المبدئية:
    • مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لـواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلالها،
    • نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
    • بطاقة عـدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
    • نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
    • نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
    • شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به،
    • تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
    • شهادة تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    •   *بالنسبة للموافقة النهائية:  
    • شهادة في عدم الإفلاس،
    • شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي تثبت امتلاك المعني بالأمر لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لـواج"،
    • عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
    دراﺳــﺔ اﻟـﻤﻠﻒ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳﺔ ﺛﻢ إﻋـﺪاد ﻣﻜﺘﻮب اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ،وزارة اﻟﻨﻘﻞ.ﺷﻬﺮ ﺑـﺪاﻳﺔ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻـﻮل اﻟـﻤﻠﻒ إﻟـﻰ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
    ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮب اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ،اﻟﻮﻻﻳﺔ. 
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻠﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
    دراﺳــﺔ اﻟـﻤﻠﻒ ﺛــﻢ إﻋـﺪاد اﻟــﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ،وزارة اﻟﻨﻘﻞ.في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف إلى وزارة النقل.
    ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ.اﻟﻮﻻﻳﺔ. 

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الولاية مرجع النظر ترابيا.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • مكان إيداع الملف.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • شهر واحد (دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
    • الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
    • الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
    • الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلّق بتنظيم النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه إتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
    • قرار وزير النّقل المؤرّخ في 31 ماي 2012  والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق