République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تأسيس أول لإجـازة مـدرب تعليـم قواعـد الجولان والسلامـة على الطرقـات أو مدرب تعليم سياقة العربات أو مكون مدربي تعليم سياقة العربات

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    أن يكون الطالب:

    • غير محكوم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
    • تلقى تربصا في الإسعافات الأولية،
    • غير متقاعد بالنسبة إلى الأجراء،
    • أن يكون قد أبرم عقد شغل مع مؤسسة لتعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
    • أن يكون متفرغا لتعاطي النشاط الذي تخوله له الإجازة المطلوبة،
    • غير محكوم عليه بالسحب الفعلي لرخصة السياقة عند تقديم مطلب الحصول على الإجازة، 
    • غير منتم لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل،
    • منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع الجاري به العمل،
    • أن لا تكون رخصة السياقة مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية باستثناء إجـازة مـدرب تعليـم قواعـد الجولان والسلامـة على الطرقـات.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب على مطبوعة تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
    • نسخة من شهادة الكفاءة المهنية،
    • نسخة مطابقة للأصل من عقد شغل بالنسبة إلى الأجراء مبرم مع مؤسسة لتعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
    • بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
    • نسخة مطابقة للأصل من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل مؤسسات مختصة في المجال المعني معترف بها تثبت أن الطالب تلقى تربصا في الإسعافات الأولية،
    • صورة شمسية حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3.5 على 4.5 صم تقريبا،
    • تصريح على الشرف معرف بالإمضاء على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يصرح الطالب بمقتضاه بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما تم تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل وبعدم انتفاعه بجراية تقاعد بالنسبة إلى الأجراء وبتفرغه الكامل لتعاطي النشاط المخول بمقتضى الإجازة المطلوبة،
    • شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المعني بالأمر منخرط بالصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل،
    • ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة وطابع موجبات إدارية،
    • الإجازة القديمة في صورة تغيير صنف لشهادة كفاءة مهنية.

     مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة أجل الحصول على الخدمة
    تقديم الملف،المعني بالأمر، 30 دقيقة تقريبا.
    تسليم الإجازة.المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 30 دقيقة تقريبا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر،
    • قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان وسلامة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق