معالجة شكاية تتعلق بالعمليات الخاصة بحساب الادخار بالدينار القابل للتحويل
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون العارض صاحب الحساب أو من ينوبه قانونيا
أن لا يكون قد مضت على العملية المنازع في شأنها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إنجاز العملية محل الشكاية
الوثائق المطلوبة :
شكاية ممضاة من قبل صاحب الحساب أو من ينوبه قانونيا توجه مباشرة إلى مركز الادخار البريدي أو عن طريق مكاتب البريد
تقديم كل البيانات المتعلقة بالعملية المنازع في شأنها
مراحل الخدمة
الاطراف المتدخلة
الآجال
قبول الاستعلام
مــكتب الــبريد-مـركـز الـنداء 1828- مكتب العلاقات مع المواطن
إجراء البحث اللازم
مركز الادخار البريدي
15 يـوما عـلى أقصى تـقديـر مــن تـاريخ إيــداع الاستعلام
إجابة المستعلم
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
مكاتب البريد- مركز الادخار البريدي، مكتب العلاقات مع المواطن، مركز النداء 1828
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
مكاتب البريد- مركز الادخار البريدي
أجل الحصول على الخدمة:
15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الاستعلام
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
قانون عدد 38 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد
قانون عدد 78 لسنة 1966 مؤرخ في 29 ديسمبر 1966 والمتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1967
أمر العلي مؤرخ في 28 أوت 1956 والمتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق.
قرار وزير المواصلات مؤرخ في 15 أوت 1995 والمتعلق بضبط قائمة المسائل الخاصة بخدمات إدارية راجعة بالنظر إلى وزارة المواصلات والتي يتعيّن الردّ فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض.
منشور البنك المركزي عدد 37 لسنة 1987 مؤرخ في 24 سبتمبر 1987 والمتعلق بالحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل
إضافة تعليق