المؤسّسات الصّناعيّة التّي تقوم باستثمار يهدف إلى الحدّ من التلوّث النّاتج عن نشاطها
المؤسسات المختصّة في جمع و نقل و تحويل الفضلات
الوثائق المطلوبة :
مطبوعة للتعمير والإمضاء من طرف المستثمر( الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط )
ثلاث نسخ من الدّراسة الفنيّة للمشروع أو نسخة من الموافقة على الدّراسة الفنيّة في صورة إحرازها على موافقة المصالح المختصّة للوكالة الوطنيّة لحماية المحيط.
بالنسبة لوحدات التجميع والتّصرّف في النفايات : ثلاث نسخ من الدّراسة الفنيّة والاقتصاديّة للمشروع أو نسخة من الموافقة على الدّراسة الفنيّة والاقتصاديّة في صورة إحرازها على موافقة المصالح المختصّة للوكالة الوطنيّة لحماية المحيط.
برنامج تعاقدي مع الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط يتضمّن رزنامة للأشغال المزمع إنجازها والنتائج المرتقبة وإجراءات متابعة ومراقبة الإنجاز.
مخطّط استثمار وتمويل ممضى من طرف المستثمر.
الفواتير الأوليّة لكلّ التجهيزات المزمع شراؤها.
شهادة بنكيّة تشهد بتوفّر 30% على الأقل من الموارد الذاتيّة أو التصريح على الشرف لتمويل 30% من المشروع من الموارد الذاتيّة.
الموافقة على قرض بنكي لتمويل الجزء المتبقي من المشروع ( 50%) ،
وفي هذا الصّدد تمنح الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط للمستثمر بعد دراسة أوّليّة لملفّه شهادة في التأهيل المبدئي للتمتّع بمنحة صندوق مقاومة التلوّث تدرج ضمن ملف طلب القرض البنكي.
مجلّة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993، المنقّحة والمتمّمة بالقانون عدد 10 لسنة 1998 المؤرّخ في 10 فيفري 1998 وبالقانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 جانفي 1999 وبالقانون عدد 66 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 82 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 و بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2003 و بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 وخاصة على الفصل 37 منها،
الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرّخ في 25 أكتوبر 1993 والمتعلّق بضبط شروط وكيفيّة تدخّل صندوق مقاومة التّلوّث
إضافة تعليق