République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تعويض بطاقة التعريف الوطنية من أجل تغيير معطيات البطاقة : تغيير أحد عناصر الحالة المدنية أو مقر الإقامة أو المهنة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • حصول تغيير بأحد عناصر الحالة المدنية المضمنة بالبطاقة
    • أو حصول تغيير في مقر الإقامة أو المهنة أو في بقية المعطيات المدوّنة بالبطاقة

  • الوثائق المطلوبة :

    • تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
    • البطاقة المراد تعويضها
    • الشهادة أو الوثيقة المبررة لعملية التعويض 
      • مضمون ولادة ينص على اللقب الجديد (في حالة تغيير اللقب)
      • مضمون ولادة أو نسخة من عقد الزواج (بالنسبة للمتزوجة)
      • نسخة من حكم الطلاق أو مضمون ولادة به تنصيص على الطلاق (بالنسبة للمطلقة)
      • حجة وفاة أو مضمون وفاة الزوج (بالنسبة للأرملة
      • ما يثبت المقر في خصوص تغيير الإقامة
      • شهادة عمل ينص فيها على المهنة الجديدة (بالنسبة لتغيير المهنة)
    • ثلاثة صور فوتوغرافية للمعني بالأمر تكون من حجم 4/3 صم وتؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الأبيض أو الفاتح وبمقياس 10/1 وتبين الشعر والعينين
    • وصل خلاص تسلمه قباضات المالية قيمته 3 دنانير

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﺑـﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ " ﺷﺮﻃﺔ أو ﺣـﺮس وﻃﻨﻲ "ﻣﺮﺟﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ 
    إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم إﻟﻰ:ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ " ﺷﺮﻃﺔ أو ﺣـﺮس وﻃﻨﻲ" ﻣﺮﺟﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
    * اﻟـﻔـﺮﻗـﺔ اﻟــﺠﻬﻮﻳـﺔ ﻟــﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
    * اﻹدارة اﻟــﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟـﻔـﺮﻗـﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳـﺔ ﻟــﻠﺸـﺮﻃﺔ اﻟــﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
    إرﺟـﺎع اﻟـﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗـﺎﻣﺔ اﻟـﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐاﻹدارة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲﺧــﻼل 15 ﻳـﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

    العنوان :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

    العنوان:

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما تمم بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
    • الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
    • الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 المتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف الوطنية والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها أو لتعويضها والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 743 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999.
    • قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 والمتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
    • توصيات هامة:
      • كل مواطن تطرأ على المعطيات المضمنة ببطاقة تعريفه ما يستوجب التغيير مطالب بإتمام ذلك خلال الــ 30 يوما الموالية للتغيير الحاصل
      • يعفى من دفع الطابع الجبائي كل من يتقدم لتعويض بطاقة تعريفه للتنصيص فقط على صفة متبرّع بالأعضاء البشرية أو التراجع فيها

  • خدمات وزارة الداخلية

    • خدمات ذات طابع أمني / بطاقات التعريف الوطنية

إضافة تعليق