République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

تعويض بطاقة تعريف وطنية من أجل السرقة أو الضياع أو الإتلاف

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • ضياع بطاقة التعريف الوطنية

  • الوثائق المطلوبة :

    • تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
    • شهادة الإعلام بالضياع
    • ثلاثة صور فوتوغرافية للمعني بالأمر تكون من حجم 4/3 صم وتؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الأبيض أو الفاتح وبمقياس 10/1 وتبين الشعر والعينين
    • وصل خلاص تسلمه قباضات المالية قيمته 25دينارا

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﺑـﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ " ﺷﺮﻃﺔ أو ﺣـﺮس وﻃﻨﻲ "ﻣﺮﺟﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ 
    إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم إﻟﻰ: ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ " ﺷﺮﻃﺔ أو ﺣـﺮس وﻃﻨﻲ" ﻣﺮﺟﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
    *اﻟـﻔـﺮﻗـﺔ اﻟــﺠﻬﻮﻳـﺔ ﻟــﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟـﻔـﺮﻗـﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳـﺔ ﻟــﻠﺸـﺮﻃﺔ اﻟــﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
    *اﻹدارة اﻟــﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻹدارة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ 
    إرﺟـﺎع اﻟـﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗـﺎﻣﺔ اﻟـﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺧــﻼل 15 ﻳـﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

    العنوان :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

    العنوان:

        

    • مركز الأمن "شرطة أو حرس وطني" مرجع النظر لإقامة الطالب

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما تمم بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
    • الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
    • الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 المتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف الوطنية والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها أو لتعويضها والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 743 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل  1999
    • قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 والمتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
    •  توصـيـات هـامـة:
      • في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع وأن يطلب تعويضها في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما (30) من تاريخ الإعلام

  • خدمات وزارة الداخلية

    • خدمات ذات طابع أمني / بطاقات التعريف الوطنية

إضافة تعليق