ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنيّة أو التّعهد بها
شروط الإنتفاع بالخدمة :
تخضع هذه الخدمة إلى كرّاس شروط (أنظر إلى المراجع التّشريعيّة و/أوالتّرتيبيّة)
الوثائق المطلوبة :
التعريف بالإمضاء لكراس الشروط الموضوع في الغرض
شهادة من مؤسّسة مالية تثبت إيداع مبلغ 30.000 د بالنسبة للمتعاملين مع الفنّانين الأجانب او مبلغ 5.000 د بالنسبة للمتعاملين مع الفنّانين التونسيين وذلك كراس مال محرر موضوع تحت ذمّة المشروع قبل الشروع في ممارسة النشاط
شهادة تثبت أن الوسيط او المتعهّد الذي يتعامل مع الفنّانين الأجانب فتح حسابا جاريا بالعملة الأجنبية
تصريح بالإستثمار طبقا للمثال الملحق بهذا الكراس او نسخة من التصريح الموحّد
وثيقة تثبت ملكية أو تسويغ المقر الإجتماعي
المعرّف الجبائي
عقود التامين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرّة عن نشاطه والأضرار والخسائر التي قد تقع بمناسبة تنظيمه للحفلات سواء لحقت بالجماهير لو بالغير
نسخة من السجل التجاري
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
سيرة ذاتية
نسخة مطابقة للأصل من اعلى شهادة علمية
بطاقة عدد 3 لم تمض 3 اشهر على تاريخ تسلّمها
صورتان شمسيتان
شهادة في عدم الإفلاس
شهادة دفع الأداءات
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
تقديم الوثائق المذكورة إلى إدارة الموسيقى و الرقص
المعني بالأمر
معاينة المقرّ للتثبّت من مدى إستجابته للشروط المذكورة بكرّاس الشروط
إدارةالموسيقى و الرقص
التفقدية العامة
15 يوما بعد تقديم الملف كاملا
تسليم المعني كراس شروط مؤشّر عليها من طرف إدارة الموسيقيى والرّقص في صورة الموافقة
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
إدارة الموسيقى و الرقص
العنوان :
59 شارع 9 أفريل 1938 – القصبة 1006 تونس
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
إدارة الموسيقى و الرقص
العنوان:
59 شارع 9 أفريل 1938 – القصبة 1006 تونس
أجل الحصول على الخدمة:
15 يوما بعد تقديم الملف كاملا
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للإحتراف الفني كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 .
-الأمر عدد 141 لسنة 1970 المؤرخ في 27 أفريل 1970 و المتعلق بتعيين لجنة الإحتراف الفني و تنظيم أعمالها
إضافة تعليق