République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > كراسات الشروط

خدمات

فتح محضنة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    يخضع فتح محضنة إلى نظام كراس الشروط (انظر "المراجع التشريعية و/أو الترتيبية)

    * ملاحظة : المحضنة هي مؤسسة تربوية اجتماعية تتمثل مهمتها في:
    • قبول الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين شهرين و3 سنوات
    • تلبية حاجيات الأطفال وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والنظافة الجسدية
    • المساهمة في النمو النفسي والحسي والحركي والاجتماعي للأطفال
    • السهر على سلامة الأطفال وحمايتهم من كل المخاطر

  • الوثائق المطلوبة :

    يتكون ملف فتح محضنة من الوثائق التالية:

     أ)- إذا كان الباعث شخصا طبيعيا:
    1- كراس الشروط الخاص بفتح محصنة
    2- التصريح المتعلق بفتح محضنة
    3- التصريح الموحد
    4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة إلى الأجانب
    5- قائمة اسمية في الأجراء العاملين بالمحضنةب) إذا كان الباعث شخصا معنويا:
    * ملاحظة:  بقطع النظر عن الوثائق المكونة لملف إحداث شركة خاصة، المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية، يتكون ملف فتح محضنة من الوثيقعين الخصوصيتين التاليتين:
    1- كراس الشروط الخاص بفتح محضنة
    2- التصريح المتعلق بفتح محضنة

      مراحل الخدمة   الأطراف المتدخلة الأجال
     أ) إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ:    
    1-1) ﺳﺤﺐ ﻛــﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟـﺨـﺎص ﺑﻔﺘﺢ ﻣــﺤﻀﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟـﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ أو ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو ﻣــﻦ اﻷﻧــﺘﺮﻧﺎت ﺿــﻤﻦ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟــﻮزارة اﻟــﻤﻜﻠﻔـﺔ ﺑــﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟـﻤﺪرﺟــﺔ ﺑــﻤﻮﻗﻊ " ﺳﻴﻜﺎد" ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟـﺘﺎﻟﻲ: .www.sicad.gov.tn اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋـﻠـﻰ اﻣـــﺘﺪاد ﻛــﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺔ
    2-1) إﻣﻀﺎء ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه، وﻳﻜﻮن اﻹﻣﻀﺎء ﻋـﻠﻰ آﺧﺮ ﺻــﻔﺤﺔ ﻣـﻌـﺮﻓﺎ ﺑــﻪ وﻣﺴــﺒﻮﻗﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ "اﻃﻠﻌﺖ وواﻓﻘﺖ" اﻟﺒﺎﻋﺚ وﻋﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  
    2) ﺗــﻌﻤﻴﺮ وإﻣﻀــﺎء ﻣـﻄـﺒﻮﻋﺔ "اﻟــﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺤﻀﻨﺔ"، اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط، اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﻟﺒﺎﻋﺚ  
    3-1) ﺳـــﺤـﺐ ﻣــﻄــﺒﻮﻋـﺔ "اﻟــﺘﺼــﺮﻳﺢ اﻟـﻤﻮﺣﺪ" ﻣـﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟـﻮﺣﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ أو ﻣﻦ اﻷﻧــﺘﺮﻧﺎت ﺿــﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺎت وزارة اﻟــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻤﺪرﺟﺔ ﺑـﻤﻮﻗﻊ "ﺳﻴﻜﺎد" ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :  www.sicad.gov.tn  اﻟﺒﺎﻋﺚ  

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        أ) إذا كان الباعث شخصا طبيعيا: المخاطب الوحيد

    ب) إذا كان الباعث شخصا معنويا:
     * ملاحظة: بقطع النظر عن المصالح المكلفة قانونيا بقبول الوثائق المكونة لملف إحداث شركة خاصة، يتعين على باعث المحضنة أو يودع الملف المبين بالفقرة (ب) من خانة "الوثائق المطلوبة" لدى: المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة

    العنوان :

        

    • مكتب المخاطب الوحيد بالقباضة المالية المختصة ترابيا
    • المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • إذا كان الباعث شخصا طبيعيا: المخاطب الوحيد
    • إذا كان الباعث شخصا معنويا: المصالح المكلفة قانونيا بإسداء الخدمات الإدراية المتعلقة بإحداث شركة خاصة

    العنوان:

        

    • مكتب المخاطب الوحيد بالقباضة المالية المختصة ترابيا

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وجميع النصوص التي نقحته وأتممته وخاصة الأمر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006.
    • الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن.
    • قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بفتح محضنة.

  • الأسرة 

    • الاستثمار في قطاع الطفولة 

إضافة تعليق