République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

إعادة تسجيل عربة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • اقتناء عربة تم تسجيلها بالخارج أو بسلسلة خاصة تونسية.

  • الوثائق المطلوبة :

    • مطلب تسجيل عربة على مطبوعة تسلم من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • أصل شهادة التسجيل الأجنبية القديمة أو شهادة تسجيل بسلسلة خاصة تونسية،
    •  الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية العربة بصفة قانونية (إذا كانت شهادة التسجيل لا تحمل اسم طالب التسجيل)،
    • شهادة معاينة مسلمة من مركز الفحص الفني منذ أقل من شهر أو محضر قبول بصفة منفردة بالنسبة للعربات المعدة للنقل الاستثنائي مسلم من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري،
    • أصل الشهادة المسلمة من مصالح الديوانة لتسجيل عربة بسلسلة تونسية،
    • وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها،
    • وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
    • شهادة في وزن العربة فارغة بالنسبة للعربات النفعية أو العربات المعدة لنقل الأشخاص التي يفوق عدد المقاعد بها تسعة بما في ذلك مقعد السائق والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات وذلك إذا لم يقع التنصيص على هذا الوزن بشهادة تسجيل أو بالبيان الوصفي أو بمحضر قبول،
    • بالنسبة للعربات المسجلة والمجهزة بغاز البترول المسيل أو بالغاز الطبيعي المضغوط بالخارج شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل تبين مطابقة تركيب الجهاز للتراتيب الجاري بها العمل.
    • وتكون هذه الشهادة مطابقة لأنموذج محرر من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل.

    * ملاحظات :

    • 1- يجب أن يقدم مطلب التسجيل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ إمضاء عقد البيع من قبل البائع أو من تاريخ تسليم الشهادة المسلمة من مصالح الديوانة لتسجيل العربة بسلسلة تونسية،
    • 2- في صورة عدم تقديم أصل شهادة التسجيل يمكن تعويض هذه الشهادة بأصل كل وثيقة رسمية تسلم من المصالح المختصة الأجنبية وتحتوي على البينات الخاصة بالعربة ومالكها أو بالشهادة الدولية للعربة،
    • 3- يجب أن ترفق كل وثيقة مكتوبة بلغة غير العربية أو الفرنسية بترجمة رسمية للغة العربية.

    المراحل  المتدخلون أجل تقديم الخدمة 
    تقديم الملف، المعني بالأمر.  
    تسليم شهادة التسجيل. الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. حوالي 30 دقيقة.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • حوالي 30 دقيقة.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • الأمر عدد 2016 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
    • الأمر عدد 2017 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
    • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.

  • النقل 

    • النقل البرّي 

إضافة تعليق