République tunisienne
بوابة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية > الخدمات

خدمات

البت في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة معاينة ضمان السلامة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

    • أن يكون العارض مالك السّفينة أو مجهّزها أو صانعها أو ربّانها أو نائب الطاقم أو ثلاثة من أفراد الطاقم،
    • يجب أن يقدم الطعن في أجل 15 يوم من تاريخ الإعلام بالإقرار المطعون فيه بالنسبة للمالك أو المجهز أو الصانع أو الربان و48 ساعة بالنسبة لنائب الطاقم أو ثلاثة من أفراد الطاقم.

  • الوثائق المطلوبة :

    • تحرير طعن كتابي.

     مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلة الأجال
    تقديم الطعن، المصالح المركزية أو الجهوية للبحرية التجارية. 48 ساعة في صورة تقديم الطعن من قبل نائب الطاقم أو ثلاثة من أفراده.
    خمسة أيام في الحالات الأخرى.
    التحري في طلب الطعن،
    إعلام العارض.

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصالح المركزية أو الجهوية للبحرية التجارية.

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • مكان إيداع الملف.

  • أجل الحصول على الخدمة:

    • 48 ساعة في صورة تقديم الطعن من قبل نائب الطاقم أو ثلاثة من أفراده.
    • خمسة أيام في الحالات الأخرى.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 كما تم تنقيحها واتمامها بالقانون عدد 4 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004( الفصول 46،47 و48 ).

  • النقل 

    • البحرية التجارية

إضافة تعليق