مطلب يقدمه الراغب في الإنتفاع بالخدمات التي يسديها الديوان الوطني للحماية المدنية
إمضاء المعني بالأمر على وثيقتين تتعلق إحداهما بطلب القيام بالخدمة والثانية بضبط الخدمة المسداة
- دفع معاليم المترتبة عن ذلك:
* بالنسبة للحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية فقد حددت هذه المعاليم كما يلي دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة:
العروض المسرحية:
4 د للعون،
5 د للإطار
المعارض:
4 د للعون،
5 د للإطار
مدينة ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه:
4 د للعون،
5 د للإطار
التظاهرات الرياضية:
4 د للعون،
5 د للإطار
الحفلات:
12 د للعون،
20 د للإطار
المهرجانات:
4 د للعون،
5 د للإطار*
* ملاحظة:
يقع إعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ساعتين حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار. وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ساعتين فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.
* بالنسبة للمعاليم الخاصة بإستعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية فقد حددت كما يلي دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة:
سيارة إسعاف: 30 دينارا
سيارة إسعاف طبية:50 دينارا
سيارة إطفاء: 60 دينارا
شاحنة إطفاء: 100 دينارا
زورق إنقاذ: 60 دينارا
شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينارا
شاحنة نجدة بالطرقات: 120 دينارا*
* ملاحظات:
يقع إعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ثلاث ساعات حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.
وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.
يقع تخفيض معاليم إستعمال الوسائل في التظاهرات الثقافية والرياضية بنسبة 25%.
الوثائق المطلوبة :
مطلب بإسم المدير الجهوي للحماية المدنية المختصة ترابيا
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة
الأجال
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
وﺣﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ
ﻓﺘـﺮة اﻟﺘﺪﺧـﻞ
إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
الإدارة الجهوية للحماية المدنية المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
مكان التدخل
أجل الحصول على الخدمة:
حال تقديم المطلب
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أفريل 1996 والمتعلق بضبط طرق طلب التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.
القرار المشترك لوزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية المؤرخ في غرة ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.
إضافة تعليق