بحث متقدم 
      
     
    
       
    
    
   
      
    
      
    
      
        | 
 | 
        
            خدمات
            
            
              تفقد العدٌاد
              
              
                
                  
                                      - 
                      
شروط الإنتفاع بالخدمة : 
                      - دفع معلوم التفقد الذي يسترجعه المشترك عند ثبوت خطإ في العداد يفوق 5 %
  
                     
                                                          - 
                      
الوثائق المطلوبة : 
                      - الاستظهار بوصل خلاص معلوم التفقد
  
                      	                      	|  مراحل الخدمة |   الأطراف المتدخلة |  الأجال | 
|---|
 | دفع معلوم التفقد | المشترك | يوم واحد |  | رفع العداد المشكوك فيه وتعويضه بعداد سليم | وحدة الأشغال | يومان |  |  تفقد العداد المشكوك فيه وتقدير الخطأ بحضور المشترك أو وكيله |  وحدة الأشغال |  يومان |  | مراجعة قائمة الاستهلاك | مكتب المشتركين | يوم واحد |  | إعلام المشترك بالنتيجة وإرجاع معلوم التفقد للمشترك إذا ما ثبت أن نسبة الخطأ في بيانات العداد أكثر من 5 % | مكتب المشتركين | يومان |  
   
                    	                     
                                                          - 
						                            
مكان إيداع الملف :  
                            المصلحة :  
                      		     - الإقليم المختصّ ترابيا التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
  
                                                                            العنوان :  
                                 
                                             
                                      
                    
                                      - 
					                    
                      
مكان الحصول على الخدمة:  
                      المصلحة :  
                           - الإقليم المختصّ ترابيا التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
  
                                                              العنوان:  
                           
                                         
                                                          - 
                      
أجل الحصول على الخدمة:  
                      - 8 أيام بداية من تاريخ دفع المعلوم
  
                     
                                                                            - 
                      
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : 
                      - الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 اكتوبر 1973 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء (الفصل 15).
 - قرار وزيري المالية والفلاحة بتاريخ 29 مارس 1995 يتعلّق بضبط المعاليم الإضافيّة في الإشتراكات في الماء.
 - المذكرتين  التنظيميتين الداخليتين عدد 108 بتاريخ 18 سبتمبر 1972 وعدد 95 مؤرخة في 31 جويلية 1976.
 - دليل الإجراءات التجارية المصادق عليه بمقتضى مذكّرة الإدارة العامة عدد 1145 بتاريخ 11 سبتمبر 2000.
  
                     
                                                                                - 
                        
تاريخ إمضاء القرار   :  03/04/2007 
                       
                                                          - 
                      
تاريخ النشر بالرائد الرسمي   :  03/04/2007 
                     
                    
                  
                 
               
                
                
                    
  
                
                
                
                
               
             
             | 
        
 	  
    
  	  
    
      روايط مفيدة
       
     
    
     
       
    
  
 	      
    
          
    
          
    
		            
          
    
          
    
     
 | 
      
    
   
  
  
  
  
 
 
  
 
إضافة تعليق