مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>خدمات ذات طابع أمني / جوازات السفر ووثائق السفر
الخدمة : رخصة سفر لأداء مناسك العمرة
الفصلان 20 ( الفقرة "هـ") و28 من القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفروالنصوص اللاحقة المنقّحة والمتمّمة له.

ملاحظة: مُدّة صلوحيّة وثيقة السفر الخاصّة بالعمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها (الفصل 29 من القانون عدد 40 لسنة لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر) .
خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الملف على إدارة الحدود والأجانب.
المصلحة:
ـ يتولّى ممثّل شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (مُنتزه قمرت سابقا) تسليم وثائق السفر الخاصّة بالعمرة لطالبيها يوم السفر باتجاه البقاع المقدّسة بمطارات المغادرة.

العنوان:

المصلحة:
وكالات الأسفار المُنتصبة بالبلاد التونسيّة والمُرخّص لها في تنظيم رحلات العمرة.
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

ـ تقديم الملف إلى إحدى وكالات الأسفار المُنتصبة بالبلاد التونسيّة والمُرخّص لها في تنظيم رحلات العمرة

ـ المعني بالأمر.
خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الملف على إدارة الحدود والأجانب


ـ وكالات الأسفار (المُرخّص لها في تنظيم رحلات العمرة).



ـ شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (منتزه قمرت سابقا) .



ـ إدارة الحـدود والأجانـب.








ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .
ـ 3 صور شمسية.
ـ نُسخة من صفحة الهويّة لجواز السفر العادي (يجب أن يكون ساري المفعول).
ـ مضمون ولادة بالنسبة للقصّر دون 18 سنة.
-أن يكون المنتفع خال من الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفروالنصوص اللاحقة المنقحة والمتمّمة له
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة