مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>خدمات ذات طابع أمني / خدمات أخرى
الخدمة : شهادة الإقامة( سكنى)
- الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- الأمر عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996 حول الشهادات والرخص الإدارية المسلمة من مصالح وزارة الداخلية والجماعات العمومية المحلية إلى المتعاملين معها.
- منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 12 جانفي 1996.

في الإبان
المصلحة:
مراكز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي

العنوان:

المصلحة:
مراكز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تسلم الشهادة المطلوبة من قبل مركز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر
- المعني بالأمر
في الإبان

- تقديم إحدى الوثائق التالية :
* بطاقة التعريف الوطنية
* عقد الكراء أو شهادة الملكية
* فاتورة استخلاص الماء أو الكهرباء
* أو غير ذلك من الوثائق المثبتة للإقامة
- إضــافة : مضمون ولادة الراغب وبطاقة تعريف الولي (بالنسبة للقصر)
* طابع جبائي ( 1 دينار )
- أن يكون الراغب يقطن بالمنطقة الراجعة بالنظر لمراكز الأمن أو الحرس الوطني
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة