مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>خدمات ذات طابع أمني / خدمات أخرى
الخدمة : الإنخراط بسلك الحرس الوطني (جميع الرتب)
- القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.
- الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.
- الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

* توصيــات هامــة:
- لا تعتبر إلا ملفات الترشح الواردة عن طريق مراكز للحرس الوطني (مرجع النظر من حيث الإقامة) وفي الآجال المحددة.

يتم إعلام المعنيين بالأمر بعد إتمام مختلف الإجراءات اللازمة
المصلحة:
مركز الحرس الوطني (مرجع النظر الترابي لإقامة المترشح) مكان إيداع الملف

العنوان:

المصلحة:
مركز الحرس الوطني (مرجع النظر الترابي لإقامة المترشح)
العنوان:
حسب ما هو مبين ببطاقة التعريف الوطنية

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

* تكوين الملف المطلوب وتقديمه إلى مركز الحرس الوطني حسب مرجع النظر الترابي لإقامة المترشح

الراغب في الترشح
حسب ما هو مبين ببلاغ الإنتداب
* بعد التحريات الأولية يحال الملف حسب التسلسل إلى إدارة الدراسات والتكوين بالعوينة التي تتولى القيام ببقية الإجراءات من:

مركز الحرس الوطني حسب مرجع النظر الترابي لإقامة المترشح

ـ إمتحان كتابي وإختبار تقني نفسي

مراكز الإمتحان بالولايات حسب مرجع النظر

ـ فحوص طبية

الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة (إدارة الدراسات والتكوين)

ـ إختبارات رياضية وشفاهية




* مرحلة أولى عند تقديم الملف:
ـ مطلب ترشح محرر على ورق عادي بإسم وزير الداخلية والتنمية المحلية
ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة مجردة من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية المنظرة مصحوبة عند الإقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية
ـ ظرفان متنبران يحملان العنوان الشخصي
ـ نسخة مجردة من شهائد الإختصاص

* مرحلة ثانية عند النجاح في الإختبار الكتابي: يتعين إتمام الوثائق التالية:
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على إستخراجه أكثر من سنة
ـ مضمون ولادة لم يمض على إستخراجه أكثر من سنة
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة المدرسية أو التكوينية المنظرة
على الراغبين في الإنخراط بسلك الحرس الوطني (جميع الرتب) أن تتوفر فيهم الشروط الموالية:

** الشروط العامة الواجب توفرها في المترشح:
- التمتع بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية،
- التمتع بالحقوق المدنية وبحسن السيرة والأخلاق،
- مصادقة السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية على الترشح،
- القدرة على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،
- حدة البصر تبلغ 15/20 على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،
- طول القامة: 1,70 م على الأقل بالنسبة للذكور و 1,65 م على الأقل بالنسبـة للإناث،
- توفر شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة الخطة،
- أن يتم التصريح طبيا بخلو المترشح من الأمراض السارية ومن أي إصابة بمرض السرطان أو بمرض عقلي أو التصريح طبيا بأنه شفي تماما من هذه الأمراض.

** الشروط الخاصة بكل رتبة:
* بالنسبة للملازم أول:
أ - أن يكون محرزا على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها، أو شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
- أن لا تتجاوز سن المترشح إثنين وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.
ب - أن يكون المترشح أتم بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (05) سنوات بعد البكالوريا في إحدى الإختصاصات التقنية.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
- أن لا تتجاوز سن المترشح الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.
* بالنسبة للملازم:
- أن يكون محرزا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها، أو شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
- أن لا تتجاوز سن المترشح الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.
* بالنسبة للوكيل:
- أن يكون محرزا على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها، أو شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
- أن لا تتجاوز سن المترشح أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.
* بالنسبة للعريف:
-أن يكون المترشح قد أتم السنة الرابعة ثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم، أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
-أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
-أن لا تتجاوز سن المترشح أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.
* بالنسبة للرقيب:
-أن يكون المترشح قد أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
-أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول المدرسة.
-أن لا تتجاوز سن المترشح إثنين وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.


المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة