|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989. - يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية
المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية - و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان: المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية - وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان:
* الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:
- إعلام من طرف والد المولود - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة - أو إعلام من طرف كل من شاهد الوضع * تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب وأم المولود (1): - بطاقة تعريف وطنية للأب أو للأم - أو الدفتر العائلي - أو مضمون ولادة أحد الأبناء * إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات * ملاحظة: - (1) الإدلاء بالوثائق لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة. - ولادة مولود
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||