مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الحالة المدنية / وثائق الحالة المدنية
الخدمة : ترسيم وفاة
- الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام فحسب)
المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية
- و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
- أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

العنوان:

المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية
- و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
- أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى)(**) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين)

- ضابـــط الحالة المدنيـة الذي بدائرته حصلت الوفاة بالنسبــة للمتوفيين على أرض الوطـــن
- أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام




- بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة

- أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة

- القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن




ملاحظـات:


- (*) من يهمه الأمر : قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان


- (**): حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى




- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
- تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
- حصول وفاة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة