|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989. حينيا أو خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية - وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) - الإدارة السريعة - أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان: المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية - وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) - الإدارة السريعة - أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان:
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم.
- أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أم حكم وذلك بالنسبة لمضمونين الولادة والوفاة. - بالنسبة لرسم الزواج: يحدد هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد - دفع معلوم الوثائق المراد إستخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية باسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد. - الإكتفاء بتقديم الطلب
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||