مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الحالة المدنية / وثائق الحالة المدنية
الخدمة : إصلاح رسم ولادة (التنصيص على اللقب العائلي)
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.

خلال شهرين من تسليم المطلب مدعما بالوثائق اللازمــة
المصلحة:
- مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة)

العنوان:

- البلديات أو المعتمديات (الراجعة لها قسم الحالة المدنية المحفوظ به رسم ولادة المعنيين بالأمر)
المصلحة:
- مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة)
العنوان:
- البلديات أو المعتمديات (الراجعة لها قسم الحالة المدنية المحفوظ به رسم ولادة المعنيين بالأمر)

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

-تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة)

- المعني أو المعنيون بالأمر
خلال شهرين من تسليم المطلب مدعما بالوثائق اللازمــة
- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة

- ضباط الحالة المدنية المؤهلون ترابيا

- يتم إعداد قائمة في أسماء وألقاب المعنيين تحال على السادة وكلاء الجمهورية ليتم الإذن بإضافة الألقاب برسم ولادة من يهمهم الأمر بالمحكمة ذات النظر

- السادة وكلاء الجمهورية



- مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية المحفوظ لديه رسم ولادة الطالب
- مضمون ولادة المعني بالأمر
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب)
- مضمون ولادة أحد الأشقاء
- أن يكون الطالب لا يحمـل لقبا عائليا برسم ولادته
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة