|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي و المنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ
في 20 أفريل 1970.
- منشور الوزارة الأولي عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989. * تــــوصــــيــــات هـــامـــــة: - كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلاّ من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي. - في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك. - وثائـق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي. - يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة. حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات.
المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان: المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة العنوان:
- صورة شمسية لرئيس العائلة " إختيارية"
- مضمون زواج - مضمون ولادة لكل من الزوجين - مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة إستخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من الزواج) - مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم - نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||