|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص المنقحة
والمتممة له.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989. ما بين 24 و 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب
المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية أو بالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) العنوان: المصلحة:
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية أو بالمعتمدية (مرجع النظر الترابي) العنوان:
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء:
* بالنسبة للمولودين على أرض الوطن: عدد رسم الولادة وتاريخها أو إذن خاص من المحاكم بالنسبة لغير المعنيين بالأمر. * بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن: الإستظهار بأي وثيقة تعرف بـ : القنصلية التي بها إدراج الرسم وسنة الإدراج وعدد الرسم - تسديد المعلوم الخاص بالوثيقة المطلوبة - لكل شخص الحق في إستخراج نسخة من رسم حالة مدنية ما عدى نسخة من رسم ولادة، فقد إستثنى القانون بعض الأشخاص المعنيين(*)
(*)الأشخاص المعنيون هم: وكيل الدولة وصاحب الرسم وأصوله وفروعه وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا ووليه أو نائبه القانوني إن كان صغيرا أو محجورا عليه
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||