|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
-القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص المنقحة والمتممة
له.
- قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه. - يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب
- يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي) العنوان: المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي) المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي) العنوان: المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
- مذكرة تقديم لعملية التقسيم - وثيقة تملك - مثال موقعي - مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة، وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل - رسم جملي ورسم بياني - كراس الشروط - رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال - شهادة من المصالح المختصة ( الشركة التونسية للكهرباء والغاز- الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه...) - شروط وكيفية إنجاز الأشغال - مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط - قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري - أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
- أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||