مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : محضر معاينة تطابق الأشغال
ـ مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمير الصــادرة بالقــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 73 منها.
- خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)
- في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة)
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

العنوان:

المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الملف

- المعني بالأمر


- دراسة الملف

- البلدية (المصلحة الفنية) أو الولاية حسب مرجع النظر الترابي
- خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)

- إجراء معاينة ميدانية

- في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة)

* ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم (سينما - مسرح …) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها الحماية المدنية.




- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها
- الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
- أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة