مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : رخصة في تغيير صبغة عقار من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية
- مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 75.
خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

العنوان:

المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة

- المعني بالأمر
خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
- معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي

- المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي

- إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة والتراتيب العمرانية


- إتخاذ القرار في الشأن




- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
- نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
- شهادة ملكية أو عقد تسويغ
- ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة
- تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة
- أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج - المرور ...)

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة