مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : رخصة في هدم عقار
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

العنوان:

المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي
العنوان:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة

- المعني بالأمر
خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
- معاينة ميدانية وإعداد تقرير في الغرض

- المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي

- عرض الملف على لجنة مختصة


- تسليم رخصة في الغرض





* ملاحظة: بالنسبة للمحلات المراد هدمها في إطار إعادة تطويرها أو تشييدها فإنه يتحتم توفير الوثائق الإضافية التي نصت عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.




- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
- شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه
- شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام
- رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)
- أن يكون المواطن مالكا لعقار
- أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
- أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة