مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : رخصة في الإشغال (إستغلال بناية)
ـ مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمير الصــادرة بالقــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 74 منها.
- خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

العنوان:

المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
المصلحة:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

ـ يسلم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة

- المعني بالأمر
خلال شهرين من تاريخ تقديم المطلب
ـ معاينة البناية من طرف المصالح الفنية بالجماعة المحلية المعنية

- المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية

* ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم (سينما - مسرح …) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها الحماية المدنية




- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال
- أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة عدم إحترام مالك البناية لرخصة البناء الممنوحة
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء وفق قرار الترخيص
- أن يكون مالك البناية قد تحصل على محضر تطابق الأشغال

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة