مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 67 منه.
-الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.

* تــوصــيـــات هـــامــــة:
- إن شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي لا تشكل حجة للملكية.
- لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر.

خلال أسبوع من تقديم الطلب
المصلحة:
- الإدارة البلدية (أو الدائرة)
- المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية

العنوان:

المصلحة:
- الإدارة البلدية (أو الدائرة)
- المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية

العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الملف

- المعني بالأمر
خلال أسبوع من تقديم الطلب
- التثبت من تطابق المعلومات في المطلب مع ما هو مدون بالسجلات الرسمية للجماعة المحلية المعنية (دفتر إحصاء العقارات المبنية وغير المبنية ودفتر القباضة...)

- البلديــــة

- إعداد الشهادة


- تسليمها بعد التأكد من خلاص المعلوم




- مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار
- ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة الجماعة المحلية المعنية بعنوان أداء على العقارات
ـ أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار
ـ أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار
ـ خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات (لفائدة الجماعة المحلية المعنية)

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة