مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 87 منه.
- القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 .
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

* تـوصـيـات هـامـة:
+ إن شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل لا تشكل حجة للملكية
+ لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر

خلال أسبوع من إيداع الملف
المصلحة:
* الإدارة البلدية (أو الدائرة)
* المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية



العنوان:

المصلحة:
* الإدارة البلدية (أو الدائرة)
* المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية


العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المعني بالأمر
خلال أسبوع من إيداع الملف
- التثبت من تطابق المعلومات في المطلب مع ما هو مدون بالسجلات الرسميـة للجمـاعة المحليـة المعنية (جدول تحصيل العقارات المبنية وغير المبنية ودفتر القباضة...)



- تسليم الشهادة بعد التأكد من خلاص المعلوم الموظف في الغرض

- الجمـاعة المحليـة المعنية



- مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية
- أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار
أو
- أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة