مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كيفما نقح وتمم بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995.
خلال نفس اليوم
المصلحة:
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا توجد بها بلدية
- مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)
- الإدارة السريعة

العنوان:

المصلحة:
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا توجد بها بلدية
- مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)
- الإدارة السريعة

العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

- البلدية
في نفس اليوم
- وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل

- الدائرة البلدية

- إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فتحه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته)

- المعتمدية خارج أنظار البلديات



- الوثيقة الأصلية
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمـة

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة