مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الميدان العمراني / المعمار والإدارة
الخدمة : رخصة إقامة حفل عائلي
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 74 منه.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.

* تــوصــــيـــات هـــــامــــــة:
- على صاحب الحفل إحترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات.

- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المصلحة:
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر بها بلدية

العنوان:

المصلحة:
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر بها بلدية

العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الطلب

- طالب الرخصة


- إعلام المصالح الأمنية

- الولاية أو البلدية حسب مرجع النظر الترابي


- خلاص المعلوم الموظف على الرخصة وتسلم وصل في الغرض



- تسلم الرخصة

خلال 24 ساعة من تقديم الطلب


- مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به
- إقامة حفل بإستغلال آلات موسيقية أو غيرها
- تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاث أيام
- دفع المعلوم

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة