|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ـ القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 المتعلق بشهادة الحوز كيفما نقح بالقانون عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس
1981.
* توصيــات هامــة: - يمكن للجنة عند الإقتضاء أن تقرر القيام بتحريات إضافية في أجل 15 يوما. - تسليم شهادة الحوز يتوقف على الموافقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة الجهوية. - يعاقب بسحب شهادة الحوز وبالسجن من عام إلى 5 أعوام كل من يتعمد الكذب أو الإشهاد بالزور أو الإدلاء بأوراق وعقود مدلسة أو بواسطة تشويه إحدى الوثائق المطلوبة وذلك قصد التحصل على شهادة حوز. خلال 3 أشهر ونصف من تاريخ تقديم الملف
المصلحة:
الولاية العنوان: مركز الولاية المصلحة:
دائرة الشؤون الإدارية العامة (الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية) العنوان: مركز الولاية
- مطلب مضمون الوصول بإسم الوالي ذي مرجع النظر يتضمن مكان العقار وحدوده ونوع ومساحة الغراسات به وعدد الأشجار الموجودة من كل
نوع وعمرها
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - تصريح على الشرف بكونه مالك العقار ومطلعا على الأحكام الواردة بالقانون المتعلق بشهادة الحوز "خصوصا الفصل 6" - شهادة من العمدة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات - أية وثيقة أخرى تثبت حقه في الملكية (أو التصرف بدون مشاغبة) - التصرف في العقار طيلة خمس سنوات على الأقل بصفة مسترسلة وبدون مشاغبة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||